للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وبنت خال وابن خالة مع ابن ابن خال]

المفتي

محمد بخيت.

صفر سنة ١٣٣٦ هجرية ١٧ نوفمبر سنة ١٩١٧

المبادئ

بوفاة المورث عن زوج وبنت خال شقيق وابن خالة شقيقة وابن ابن خال شقيق يكون للزوج النصف فرضا والباقى يقسم بين بنت الخال وابن الخالة أثلاثا لبنت الخال الثلثان ولابن الخالة الباقى ولا شئ لابن ابن الخال لبعده عنهما

السؤال

من إبراهيم طاووس فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنت خالها شقيق والدتها وابن خالتها شقيقة والدتها وابن ابن خالها شقيق والدتها فقط.

وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى يقسم بين بنت الخال الشقيق وابن الخالة الشقيقة أثلاثا لبنت الخال الشقيق ثلثا ذلك الباقى وهو ثلث جميع التركة ولابن الخالة الشقيقة ثلث الباقى وهو سدس جميع التركة عملا فى ذلك بقول محمد من اعتبار عدد الفروع وصفة الأصول الذى هو أشهر الروايتين عن أبى حنيفة وهو المفتى به ولا شئ لابن ابن خالها الشقيق لأنه أنزل درجة من بنت الخال وابن الخالة المذكورين

<<  <  ج: ص:  >  >>