٢ - إذا ضاق نصيب الخيرات يؤخذ للصرف عليها من غيرها بلا رد إليه.
٣ - لا يقدم أحد على أحد إلا بنص الواقف.
٤ - تقديم بعض أرباب الشعائر على بعض إنما يكون عند عدم تعيين الواقف لكل واحد قدرا، فحينئذ يقدم من هو أعم مصلحة
السؤال
من حضرة بسيونى بك الخطيب بما صورته.
مذكور بكتاب وقف المرحوم أحمد المنشاوى باشا الصادر من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ ١٠ شوال سنة ١٣٢٢ أنه خصص من ريعه نقودا على دجهات خيرية معينة بكتاب الوقف المذكور كل جهة لها قدر معلوم من ريع الوقف المذكور وقدر صرف مبلغ ألف جنيه على ذوى القربى حسبما هو موضح بكتاب وقفه المذكور، وقدر صرف مبلغ ٢٠٠٦ من الجنيهات المصرية على أشخاص معينين بكتاب الوقف المذكور ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم بكيفية موضحة بكتاب الوقف المذكور، ووقف ريع الف فدان مع ما يتبعها مما هو مبين بكتاب الوقف المذكور على زوجته وعلنيا وعلى آخرين مذكورين بكتاب الوقف المذكور، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كما هو مبين بكتاب الوقف المذكور، ثم شرط الواقف بكتاب وقفه المذكور بصحيفة ١٠٢ (ومنها أن يبدأ من ريع الوقف المذكور بجميع الخيرات المتقدم ذكرها) وهذا الشرط جاء بكتاب الوقف بعد بيان الحصص وجهات مصرفها المعينة بكتاب الوقف المذكور وبعد ما شرط البداءة بدفع الأموال الأميرية والعمارة وتسديد الديون وبناء المسجد والتكية وغير ذلك - فهل يدخل الموقوف عليهم نقود والموقوف عليهم أطيان فى ضمن الجهات الخيرية المعينة بكتاب الوقف المذكور لكون الواقف اعتبر الأشخاص الذين لهم نصيب نقدى فى الوقف فى حصة قدرها ٢٤٠٨ فدانا وكسور مع الجهات الخيرية بقوله (فإن تعذر الصرف فى شىء من الخيرات المذكورة صرف ما كان يصرف لها لباقيها بالنسبةف إن تعذر الصرف لها جميعا صرف ريع الحصة المذكورة للفراء والمساكين إلخ) راجع صحيفة ٩٧ من كتاب الوقف المذكور - وفى بعض عبارات وقفه اعتبرهم وقفا أهليا بقوله فى صحيفة ١٠٤ من كتاب الوقف المذكور (وليس لأحد من بعده فعل شىء من ذلك سوى زوجته الست فاطمة هانم فإن لحضرتها الإدخال والإخراج فى الوقف الأهلى فقط لمن نازعها إلخ) ولم يكن بكتاب الوقف المذكور وقف أهلى سوى ما هو مقرر لذوى القربى وللأشخاص المقرر لهم نقود ولذريتهم والألف فدان السابق ذكرها أعلان وبصحيفة ١٠٨ اعتبرهم وقفا مغايرا للوقف الخيرى حيث قال ما نصه (وإذا ضاق ريع هذا الوقف عما خصص للجهات الخيرية أو بعضها وعما خصصت للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى أو بعضه إلخ) فهل مع هذا يصرف للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى وللموقوف عليهم أطيان، كما يصرف لجهات الخيرات المذكورة بالنسبة لحصة كل عند ضيق الريع عن الجميع أو تقدم جهة الخيرات عملا بشرط الواقف المتقدم ذكره - وهل إذا دخلوا ضمن جهات الخيرات المذكورة ولم يف الريع بالصرف لهم ولجهات الخيرات المذكورة يكون الصرف من الريع على جميع جهات الخيراتب النسبة لنصيب كل جهة أو تقدم بعض الجهات الخيرية على الأخرى بمعنى تقديم الأهم فالأهم - ثم جاء بصحيفة ١٠٧ من كتاب الوقف المذكور ما نصه (ومنها أن يؤخذ فى كل عام جنيه من ريع كل فدان ويوضع فى مأمن بطنطا من وقف سعادة الباشا الواقف المشار إليه ويسمى ملجأ القرض الحسن) إلى أن قال بصحيفة ١٠٨ ما نصه (وإذا ضاق ريع هذا الوقف عما خصص للجهات الخيرية أو بعضها وعما خصص للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى مقدر من جهة سعادة الباشا الواقف المشار إليه أو بعضه بعد أخذ ما قدر للملجأ سنويا من ذلك الريع أخذ من مال الملجأ المتحصل المرصد له ما يتمم به المطلوب للجهات الخيرية والأشخاص الذين لهم نصيب نقدى فى الوقف المذكور لا سلفا ولاقرضا بل إعطاء من غير إرجاع له وليس للملجأ طلب استرداد ذلك المبلغ حيث إنه صرف فيما شرطه الواقف للجهات الخيرية ورأس مال الملجأ المذكور يبدأ به من حين انتقال هذا الوقف عن الباشا والواقف إلى من بعده فى الاستحقاق، ثم يتمادى الأخذ له عن كل فدان جنيه واحد إلخ) .
فهل إذا ضاق الريع عما خصص للملجأ والجهات الخيرية والأشخاص الذين لهم نصيب نقدى يؤخذ ما هو مقرر للملجأ أولا ويعمل الملجأ مما أخذ ويقدم على الجهات الخيرية وما بقى يصرف للجهات الخيرية والأشخاص الذين لهم نصيب نقدى بالنسبة لحصة كل أو تقدم بعض الجهات على الأخرى، وإذا كان لا يفى الفاضل ببعض الجهات الخيرية على فرض تقدمها على غيرها فهل يتمم لها من الملجأ عملا بشرط الواقف والباقى من الملجأ يوزع على حسب الشرط أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب وكتاب الوقف مصحوب مع هذا للاطلاع عليه أفندم
الجواب
يحتمل كلام الواقف والحال ما ذكر فى السؤال وما جاء بكتاب الوقف أنه جعل الجهات الخيرية المذكور وما يتصرف للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى، وما يصرف لذوى القربى، كل ذلك ليس من الوقف الأهلى وأما الوقف الأهلى فهو خاص بوقف الألف فدان، بدليل أنه قدم قوله فإن تعذر الصرف فى شىء من الخيرات المذكورة إلى آخره عليها، ولا ينافى ذلك قوله بعد وإذا ضاق ريع هذا الوقف عما خصص للجهات الخيرية أو بعضها وعما خصص للأشخاص الذين لهم نصيب نقدى أو بعضه غلخ لأنه يمكن أن يقصد بذلك أن ما عدا الوقف الأهلى منه ما هو وقف على جهات خيرية ومنه ما هو وقف على أشخاص ومنه ما هو وقف على ذوى القربى، وكل ذلك داخل عموم الوقف الخيرى الذى هو مقابل للوقف الأهلى، وعلى ذلك فما عدا الوقف الأهلى المذكور وهو الأقسام الثلاثة المذكور التى هى معتبرة وقفا خيريا يأتى فيه صريح قول الواقف، فإن تعذر الصرف إلى آخره فتلاحظ فيها النسبة عند التوزيع، لكن ربما يعكر على هذا قول الواقف فى الشروط ومنها أن يبدأ من ريع الوقف المذكور بجميع الخيرات المتقدم ذكرها، ويحتمل كلام الواقف غير ذلك بأن يقال إن الأشخاص المذكورين ليسوا من الخيرات بدليل عطفهم على الجهات الخيرية فى آخر كلامه، والعطف يقتضى المغايرة، والعمل فى كلام الواقفين على المتأخر ويشهد لهذا تقديم الخيرات عند ذكر الشروط كما شبق، وعليه فلا يدخل الأشخاص المذكورون فى القسمة النسبية عند تعذر الصرف لبعض الجهات الخيرية كما لا يدخلون عند ضيق الريع عن الجميع بل تقدم جهة الخيرات المذكورة عملا بشرط الواقف المتقدم ذكره، وإن ضاق الريع عن جميع الخيرات يصرف إليها الريع بالنسبة لنصيب كل جهة ولا تقدم جهة على الأخرى لكون الواقف عين لكل جهة قدرا معينا ولكونه بنى كلامه عند التعذر السابق على مراعاة النسبة، وربما يعكر على هذا أيضا قول الواقف فإن تعذر الصرف فى شىء من الخيرات المذكورة إلى آخره.
ويمكن الجواب عن هذا بأن يقال أراد بالخيرات فى عبارته هذه خصوص الجهات الخيرية التى بينها نحو التسكين والمستشفى، ويكون معنى قوله صرف ريع الحصة المذكورة أى حصة هذه الخيرات، والذى تميل غليه نفسى الآن هو الاحتمال الثانى، وأما الجواب عما إذا ضاق الريع عن الخيرات واللمجأ ابتداء ففى كلام الواقف ما يبينه، وذلك لأنه ذكر أنه إذا ضاق الريع عن الخيرات بعد تحقق الملدأ المذكور يؤخذ للخيرات مما تخصل للملجأ بدون رد إليه فهذا يفيد أن غرضه تقديم الخيرات على الملجأ عند ضيق الريع ابتداء وغرض الواقف تجب مراعاته حتى نص الأصوليون على أن الغرض يصلح مخصصا - وهذا فى تنقيح الحامدية ما نصه (وفى فتاوى الكازرونى عن الحانوتى (سئل) هل يقدم الإمام والمؤذن فىس الصرف على مؤدب الأيتام وعلى الأيتام مع أن الواقف عين لكل قدرا (أجاب) هذه المسألة لم تقف على من نص عليها إلا بعض من الحنفية ونصه والذى يبتدأ به من ريع الوقف عمارته ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، لكن قيد هذا الكلام بعد ذلك بقوله هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شىء يصرف إليه بعد عمارة البناء انتهى فمقتضى كلامه أن التقديم المذكور لأرباب الشعائر محله إذا كان لغير معين كما لو كان وقفه على المسجد وشعائره ومدرس وطلبة من غير تعيين، أما إذا عين وجعل لكل شخص قدرا معلوما فلا يقدم أحد ن ويدل على ذلك قوله يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، لأنه إذا كان هناك تعيين إنما يصرف لهم ما هو المعين والله أعلم وقوله بعض من الحنفية مراده صاحب الحاوى ولم أر أحدا حرر هذا التحرير الحسن فعليك به فإنه نفيس جدا (أقول) حاصل هذا أن تقديم بعض أرباب الشعائر على بعض إنما هو فيما إذا لم يعين الواقف لكل واح قدرا فحينئذ يقدم من أعم مصلحة، أما غذا عين فلا تقديم انتهى كلام تنقيح الحامدية ثم استدرك عليه بما يخالفه وأطال فى ذلك.