للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث مع وصية اختيارية]

المفتي

حسن مأمون.

ذو القعدة سنة ١٣٧٤ هجرية - ٣٠ من يونية سنة ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - تنفذ الوصية للوارث بدون توقف على اجازة باقى الورثة ما دفعت فى حدود الثلث وما بقى يكون هو التركة.

٢ - بوفاة المتوفى عن زوجة وبنت وقد أوصى لهما بثلث ماله مناصفة بينهما وعن ابن اخر تأخذ الزوجة والبنت الثلث وصية اختيارية بينهما والباقى بعد الثلث للزوجة ثمنه فرضا وباقية للبنت والولد للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال

من عبد السلام أحمد قال أوصى رجل بثلث ماله كاملا عند وفاته إلى كل من زوجته وابنته لكل منهما السدس ثم توفى الموصى عن ورثته وهم الزوجة المذكورة وابنته المذكورة وابن اخر.

فما نصيب كل وارث

الجواب

انه بوفاة المتوفى المذكور عن زوجته وبنته وبانه فقط وقد أوصى بثلث ماله عند وفاته لزوجته وبنته مناصفة بينهما فهذه وان كانت وصية لوارث إلا أنها فى حدود الثلث فتنفذ كما أوصى بدون توقف على اجازة باقى الورثة طبقا لنص المادة رقم ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وما تبقى بعد تنفيذ وصيته وهو الثلثان يقسم بين ورثته للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه الذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر وكانت وفاته بعد العمل بقانون الوصية المشار إليه وهو أول أغسطس سنة ١٩٤٦ ولم يكن للمتوفى من يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>