للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأب مع أخ شقيق وجدة لأم وأخرى لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان سنة ١٣٥٦ هجرية - ٧ أكتوبر ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ الشقيق بالأب.

٢ - تحجب الجدة لأب بالأب.

٣ - بانحصار الأرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال

بنت توفيت عن والدها وأخيها الشقيق وعن جدتها أم والدها عن جدتها أم والدتها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لجدة المتوفاة أم والدتها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لأخيها الشقيق ولا لجدتها أم والدها وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>