[وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف]
المفتي
حسن مأمون.
شعبان ١٣٧٧ هجرية - ٢٥ فبراير ١٩٥٨ م
المبادئ
١ - بوفاة بنت الواقفة سنة ١٩٥٠ بعد الاستحقاق عن أخ وأولاد أخ ينتقل استحقاقها إلى أخيها خاصة عملا بقول الواقف.
٢ - نص الواقفة على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله لا يجعل لأولاد الأخ استحقاقا عن أبيهم مع الأخ لسبق قولها (إن نصيب العقيم لمن يوجد من إخوته وأخواته) وهذا شرط مقيد بالوجود على قيد الحياة وقت وفاة العقيم
السؤال
اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / محمد محمود وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة سيدة أحمد عيد سالم أمام محكمة الجمالية الشرعية بتاريخ ٧ فبراير سنة ١٩٢٤ وتبين أنها أنشأت وقفها هذا على نفسها ثم من بعدها فعلى أولادها وهم محمود وسيد المرزوقان لها من مطلقها محمد منطاوى أحمد وفهيمة المرزقة بها من مطلقها عثمان الشرقاوى حسن بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا وقفا مرتب الطبقات بالسوية بين الذكر والأنثى فى جميع الطبقات ومشروط فيه هذا أن من مات منهم بعد الاستحقاق عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه فإن مات عقيما انتقل ما يستحقه فى هذا الوقف لمن يوجد له من إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق للذكر مثل الأنثى، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات رجع نصيبه لأهل الوقف وصرف مصرفه، وإن من مات منهم قبل الاستحقاق عن فرع قام فرعه مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه بحيث يشارك من فى درجة أصله فى لك ما كان يشاركهم فيه أصله لو كان حيا إلى حين انقراضهم أجمعين، وتبين من السؤال أن الواقفة المذكورة توفيت سنة ١٩٢٦ فآل ريع هذا الوقف إلى أولادها الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم ثم توفى ابنها سيد سنة ١٩٢٨ عن أولاده ثلاثة ذكور وأنثيين فانتقل استحقاقه وهو ثلث ريع هذا الوقف إليهم بالسوية بينهم.
ثم توفيت بنتها فهيمة سنة ١٩٥٠ عقيما عن أخيها محمود وأولاد أخيها سيد المذكورين.
ثم توفى ابنها محمود سنة ١٩٥٦ عن زوجته وأولاده ذكرا وأربع إناث فقط.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يؤول إيه نصيب فهيمة المتوفاة عقيما.
هل يستحقه أخوها محمود فقط أو يشاركه فيه أولاد أخيها سيد.
وما مصير نصيب محمود بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات
الجواب
إنه بوفاة فهيمة بنت الواقفة بعد الاستحقاق سنة ١٩٥٠ عقيما عن أخيها محمود وأولاد أخيها سيد ينتقل نصيبها إلى أخيها محمود الخاصة، عملا بقول الواقفة (فإن لم يكن له أحد من هؤلاء بأن مات عقيما انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لمن يوجد من إخوته وأخواته المشاركين فه فى الدرجة والاستحقاق الخ) ولا يشاركه فى هذا النصيب أولاد أخيها سيد وإن نصت الواقفة على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله ن لأنها ذكرت فى هذا الشرط أن نصيب العقيم لمن يوجد من إخوته وأخواته فهو شرط مقيد بالوجود على قيد الحياة وقت وفاة العقيم وسيد لم يكن موجودا وقت وفاتها لوفاته قبلها فيكون نصيبها لأخيها محمود الموجود وقت وفاتها، وعلى ذلك يكون لمحمود من ريع هذا الوقف ثلثاه وثلثه الباقى لأولاد أخيه سيد.
وبصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد من المذكورين حسب التوزيع المذكور ملكا له من يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه - ثم بوفاة محمود ابن الواقفة سنة ١٩٥٦ بعد هذا التاريخ وبعد أن صار استحقاقه وهو ثلث ريع هذا الوقف ملكا له يعتبر هذا الاستحقاق تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون طبقا لأحكام قانون المواريث كباقى تركته، وحيث إنه ترك زوجة وأولادا ذكرا وأربع إناث يكون لزوجته ثمن تركته ومنها هذا الاستحقاق فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده السبعة الأثمان الباقية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم