للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخ لأب مع العمة وابن العم]

المفتي

بكرى الصدفى.

ذو القعدة ١٣٣١ هجرية

المبادئ

بوفاة المتوفى عن أخ لأب وعمة وابن عم تكون التركة جميعها للأخ لأب عصيبا ولا شىء للعمة ولا لابن العم وإن كان عاصبا

السؤال

بافادة واردة من محافظة مصر بتاريخ ١٥ أكتوبر سنة ١٩١٣ نمرة ١٤٥٥ صورتها - من يدعى هارون بشير توفى عن عمته الست جلبياظ وابن عمه مرجان وأخيه من أبيه مطر القصر حسب الموضح بالشهادة طيه فنأمل التنبيه بالإفادة عن الوارثين الشرعيين له وعما يخص كل واحد منهم فى الميراث الشرعى

الجواب

إذا كانت وفاة الشخص المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لأخيه من أبيه المذكور ولا شىء لعمته وابن عمه المذكورين.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>