للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مخالفة الناظر شرط الواقف]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٥٢ هجرية - ٢ نوفمبر ١٩٣٣ م

المبادئ

١ - إذا لم يشترط الواقف للناظر تعيين المدرسين فلا يجوز لناظر الوقف تعيينهم أو عزلهم ويكون حق التعيين من اختصاص المحكمة.

٢ - تعيين الناظرين لهذا المدرس - فى واقتعتنا هذه - تعيين صدر ممن لا يملكه، فلا يكتسب به حقا إلا إذا أجازته المحكمة المختصة.

٣ - إذا كان للناظر حق التعيين والعزل بمقتضى شرط الواقف فلا يتوقف عزل المدرس على حصول جنحة منه، بل يجوز ذلك إذا كان فيه مصلحة للوقف

السؤال

من أحمد أفندى بالآتى وقف المرحوم على بك وقفا أهليا وخيريا على الوجه المبين بالحجة المحررة من محكمة المنصورة الشرعية فى ١٥ يونية سنة ١٨٩٥ ومما ذكره بصفحة ٣٧ من الحجة أنه جعل خمسين فدانا لأشخاص وصفهم بأنهم أفاضل فخام علماء أعلام، وقال عن بعضهم أيضا إنه من علماء السادة الشافعية بدمياط وليس من بينهم من يحمل شهادته العالمية المعروفة.

وذكر بصحيفة ٣٨ ما لفظه (ويصرف من ريع الوقف المذكور لاثنين مدرسين أحدهما من علماء السادة الحنفية وثانيهما من علماء السادة الشافعية يقومان بتدريس علم الكلام والعلوم الشرعية الفقهية على المذهبين المشار إليهما وكتب الحديث الشريف وآلات العلوم الشرعية جميع ذلك بالمدرسة إنشاء الواقف المذكور إلى آخر ما بالحجة) ولم ينص الواقف فى كتاب وقفه على من يعين المدرسين المذكورين، فعين النظار عليه شخصا من أهل العلم وأنه لم يحمل شهادة العالمية مدرسا فى سنة ١٩١٢ وقد قام بما عهد إليه خير قيام حتى إن النظار طلبوا زيادة المرتب للمدرسين المذكورين شاهدين لهما بأنهما قائمان بعملهما أحسن قيام، والمحكمة بعد التحقق من ذلك قررت زيادة المرتب، ومضى على ذلك زمن ومن غير ان يقع من أحدهما أية مخالفة - ورد لأحدهما خطاب من الناظرين على الوقف الآن بتاريخ ١٦ مايو سنة ٩٣٣ مرفق بهذا وهو يتضمن أن نظم التدريس تحتم أن يكون المدرس من حملة الشهادة العالمية وأن هذا المدرس غير جائز عليها فلذلك رفتناه من وظيفته ابتداء من ٢١ مايو سنة ٩٣٣.

فهل للناظرين أن يعزلا هذا المدرس المشهود له بقيامه بعمله خير قيام والذى أقرت المحكمة وجوده وزادت مرتبه ولم يقع منه تقصير مطلقا من عهد تعيينه إلى الآن وهو يزيد عن عشرين سنة اعتمادا من الناظرين على أنه غير حائز لشهادة العالمية أو ليس لهما ذلك لأن صاحب الوظيفة لا يعزل إلا بخيانة أو تقصير

الجواب

اطعلنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان كل من الشيخ محمود حمزة والشيخ السيد محمد الشريف اللذين جعلهما الواقف من علماء السادة الشافعية غير حامل لشهادته العالمية كان الظاهر أنه لم يقصد من كلمة (من علماء السادة الحنفية وكلمة من علماء السادة الشافعية) اللتين ذكرهما عند ذكره تعيين المدرسين خصوص الحاملين لشهادة العالمية من الفريقين بل يكون مقصوده من ذلك من يقدر من علماء السادة الحنفية والسادة الشافعية على تدريس علم الكلام والعلوم الشرعية الفقهية وسائر ما ذكره من العلوم، وإن لم يكن معه شهادة العالمية، وإن كان العرف الآن لا يطلق كلمة علماء السادة الشافعية وعلماء السادة الحنفية إلا على خصوص من يحمل شهارد العالمية من الفريقين.

هذا وأن الواقف لم يشرط فى حادثتنا أن يكون تعيين هذين المدرسين لناظر الوقف.

وقد نص الفقهاء على أن تقرير الوظائف إنما هو للقاضى لا للمتولى ما لم يشترط الواقف له ذلك، فقد سئل الخير الرملى فى تقرير الوظائف والعزل عنها أذلك للقاضى أم للمتولى الذى لم يشترط له الواقف ذلك فأجاب بما نصه تقرير الوظائف للقاضى لا للمتولى الذى لم يشترط له الواقف لأنه تصرف فى الموقوف عليهم بغير شرط الواقف وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا شرطه الواقف له كما صرح به فى البحر أخذا من الفتاوى الصغرى والله أعلم.

وحينئذ يكون حق تعيين هذين المدرسين للمحكمة المختصة فتعيين النظار لهذا المدرس تعيين صدر ممن لا يملكه فلا يكتسب به حقا فى وظيفة التدريس حتى يقال إنه لا يجوز إخراجه إلا لخيانة أو تقصير.

نعم لو أن المحكمة المختصة أجازت هذا التعيين كان له حق فيها ولكن لم يظهر من تقرير زيادة المرتب المرافق للسؤال أنها أجازته كما يعلم ذلك من الرجوع إلى هذا التقرير الصادر من محكمة المنصورة فى ٢٣ يناير سنة ١٩٢٣ على أنه إذا كان للنظار حق التعيين والعزل بمقتضى شرط الواقف فليس عزل المدرس متوقفا على حصول جنحة منه، بل يجوز العزل أيضا إذا كان من يعين بدله أصلح منه للوظيفة كما نص الفقهاء يراجع الدر المختار ورد المختار قبيل فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد، ويؤيد هذا ما قالوه من أن للقاضى أن يعزل ناظر الوقف المشروط له النظر إذا كان غيره خيرا وأصلح لجهة الوقف منه.

وبهذا علم الجواب عن السؤال. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر به.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>