١ - لا شىء للغلام المتبنى حسب الشريعة الإسلامية لعدم وجود سبب من أسباب الإرث.
٢ - تحجب الأختان لأب بالأشقاء.
٣ - بانحصار التركة فى الزوج والإخوة الأشقاء الذكور والإناث يكون للزوج النصف فرضا والباقى للاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من جورجى رعية دولة فرنسا فى امرأة مسيحية توفيت عن زوجها وأخيها وأختها الشقيقين وأختين من أبيها لا غير ولم تعقب نسلا وادعى غلام مسيحى بأنها تبنته بموجب عقد محرر من بطر كخانة الروم الكاثوليك فى ٢ يونية سنة ١٩٠٠ مضمونه أن حبيب باشا سكاكينى وزوجته الست مارينا حضرا أمام وكيل البطريكخانة المذكورة وقررا بأنهما لعدم وجود أولاد لهما يرغبان تبنى الفتى المدعو هنرى سكاكينى البالغ من العمر إحدى عشرة سنة ويعتبرانه ولدا لهما له ما للأبناء الشرعيين وعليه ما عليهم من الحقوق والفروض.
وبناء على ما ذكر أعلنت الكنيسة المذكورة الفتى المذكور باسم يوحنا واعتبرنه ولدا شرعيا لهما وتركت ما يورث عنها شرعا.
فهل يكون لهذا الغلام المتبنى المذكور حق بطريق الميراث الشرعى فيما تركته.
وكيف تقسم تركتها بين الأشخاص المذكورين والحال ما ذكر على الشريعة المحمدية أفيدونا مأجورين
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف والنصف الآخر يقسم بين الأخ والأخت الشقيقين أثلاثا للأخوة ثلثاه وللأخت ثلثه ولا شىء للأختين من الأب وكذا لا شىء للغلام المتبنى المذكور وذلك كله على حسب الشريعة المحمدية.