١ - حرمان ابن الواقفة ووفاتها بعد القانون رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ عن ابنها المحروم وزوجها يكون لابنها حق واجب فيما يزيد على ثلث مالها إن لم يكن لها تركة سوى الموقوف.
٢ - يكون الوقف نافذا فى الثلث فقط إذا لم يكن لها تركة سوى الموقوف، والثلثان بعده يكون تركة عنها، لزوجها منه الربع ولابنها الباقى - ثلاثة أرباع - بالإضافة إلى استحقاق الزوج ثلث الوقف بالمحاباة طبقا للمواد ٢٣، ٢٤، ٣٠ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦.
٣ - عدم رفع دعوى من الولد بحقه خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة مع التمكن وعدم العذر الشرعى مسقط لحقه، ويصير جميع الموقوف مستحقا للزوج طبقا للمادة ٣٠ من القانون المذكور.
٤ - بصدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ يصير جميع الموقوف ملكا للزوج فى حالة عدم رفع الدعوى فى الميعاد.
٥ - بوفاة الزوج بعد قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات تكون تركته لإخوته تعصيبا إذا لم يكن له فرع وارث مذكر ولا مستحق للوصية الواجبة
السؤال
امرأة وقفت فى حال حياتها حصة قدرها ١٢ أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ ١٩/٣/١٩٤٢ م وشرطت لنفسها الشروط العشرة - وقد غيرت هذا الوقف بحجة تغيير أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ ٨/١١/١٩٤٥ م بالنص الآتى بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية فى يوم الخميس ٣ من ذى الحجة ١٣٦٤ الموافق ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٥ م لدى أنا أم ن الموظف بها بالإحالة من حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ ع.
ف رئيس المحكمة - حضرت الست سكينة وبعد تعريفها بشهادة من يأتى أخبرت بأنها وقفت بتاريخ ١٩/٣/١٩٤٢ م بهذه المحكمة بالإشهاد ٣٢ متتابعة جزء أول قسم ثانى عقود ٤١/١٩٤٢ نصف منزل على الشيوع، وجعلت وقفها المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ثلث هذه الحصة وقفا على تربة الواقفة التى تدفن بها، وباقى الموقوف وهو الثلثان يكون وقفا مصروفا ريعه على الجرم المدنى بالمدينة المنورة فإن تعذر الصرف يكون للفقراء والمساكين، وجعلت النظر لنفسها مدة حياتها، ثم من بعدها لزوجها ثم من بعده لوزارة الأوقاف، ولها فى وقفها الشروط العشرة وحق تكرارها وبعد الاطلاع على حجة الوقف ودلالتها على ما ذكر تريد أن تغير فى وقفها المذكور على الوجه الآتى وهو أن يكون الموقوف المذكور على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على زوجها، ثم من بعده يكون وقفا على بنت أختها فاطمة ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها وذريتها ونسلها وعقبها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل بالتساوى بينهم ذكورا وإناثا إلى انقراضهم أجمعين، يكون وقفا مصروفا ريعه للحرمين الشريفين مناصفة بينهما، فإن تعذر الصرف على أحدهما فللآخر منهما، فإن تعذر فللفقراء والمساكين أينما كانوا وحيثما وجدوا، وجعلت النظر على وقفها هذا لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر لزوجها المذكور ثم من بعده يكون النظر لبنت أختها فاطمة المذكورة ثم للأرشد فالأرشد من المستحقين، ثم لمن يكون له حق الولاية على أوقاف المسلمين - صدر هذا بحضرة وشهادة أحمد الكاتب وعبد الحميد الكاتب وهما شاهدا المعرفة - حررت هذه الصورة طبق أصلها- ثم توفيت الواقفة المذكورة فى ١٠ فبراير ١٩٤٧ وقد آل هذا الوقف إلى زوجها من تاريخ وفاتها لغاية تاريخ وفاته وهو ٢٢ فبراير سنة ١٩٥٣ م، مع العلم بأن لها ولدا من زوج آخر لم توقف عليه شيئا موجودا على قيد الحياة وليس لها ملك آخر سوى هذا الوقف وأنه لم ينازعها فى هذا الوقف، وكذا لم ينازع زوجها من تاريخ عمل حجة الوقف التى صدرت فى ١٩/٣/١٩٤٢ ولا حجة التغيير التى صدرت بتاريخ ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٥م للآن - وقد توفى الزوج فى ٢٢ فبراير سنة ١٩٥٣ الذى آل إليه الاستحقاق حسب نص الواقفة، والتى لم ينازعه فيها أحد بعد صدور قانون حل الوقف رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الذى ذكر بأن الوقف أصبح ملكا لمستحقيه طبقا للمادة الثالثة من القانون المذكور - وقد توفى الزوج المذكور عن أخ شقيق وأولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث - فهل يكون الوقف بعد حله ملكا للزوج حسب المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ وإذا كان ملكا يقسم على ورثة الزوج الذى توفى بعد قانون حل الوقف المذكور - وهل أولاد أخيه يرثون فى حال وجود الأخص الشقيق أم لا
الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد التغيير الصادر من الواقفة أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ ٨ نوفمبر سنة ١٩٤٥ ولم نطلع على كتاب الوقف - وتبين من إشهاد التغيير أنها جعلت الوقف على نفسها، ثم من بعدها فعلى زوجها ثم من بعده فعلى بنت أختها كما تبين من السؤال أن الواقفة لا تملك شيئا سوى هذا الموقوف وأن لها ابنا من زوج آخر لم تعطه شيئا من هذا الوقف، وأنها توفيت بعد العمل بقانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ - والجواب - أنه بوفاة الواقفة فى سنة ١٩٤٧ بعد العمل بالقانون المذكور ولها حق الرجوع فى هذا الوقف عن زوجها وابنها المحرم من الوقف - يكون لابنها فى هذا الوقف حق واجب فيما زاد على ثلث مالها، وفقا لأحكام الميراث فيستحق ثلاثة أرباع الثلثين ويستحق زوجها ربع الثلثين استحقاق واجبا ويستحق ثلث جميع الوقف بطريق المحاباة، وذلك طبقا للمواد ٢٣، ٢٤، ٣٠ من القانون المذكور - فإذا كان ابن الواقفة المذكور لم يرفع دعوى بحقه مع التمكين وعدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقفة كما جاء بالسؤال سقط حقه فى الوقف، ولا يتغير شئ من الاستحقاق ويصير جميع الموقوف استحقاق للزوج عملا بالمادة رقم ٣٠ المذكورة، وبصدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ والحال ما ذكر فبتطبيق أحكامه يصبح جميع الموقوف ملكا للزوج - وبوفاته بعد العمل بهذا القانون بتاريخ ٢٢ فبراير سنة ١٩٥٣ تطبق عليه أحكام الميراث فتكون جميع تركته لأخيه الشقيق تعصيبا، ولا شئ لأبناء إخوته الأشقاء لحجهم بالأخ الشقيق، ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.