للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع البنت وبنت الابن والأخوين]

المفتي

علام نصار.

محرم سنة ١٣٧٠ هجرية - ٧ نوفمبر سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال

طلب السيد وكيل نيابة منفلوط الحسبية (تقسيم تركة شخص توفى)

الجواب

اطلعنا على كتاب نيابة منفلوط الحسبية رقم ١٢٣٧ المؤرخ ١٢/٨/١٩٥٠ المتضمن وفاة شخص فى سنة ١٩٤٩ عن زوجته وبنته وبنت ابنه المتوفى قبله وأخوين ذكرين شقيقين فقط - ونفيد أن لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخويه الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>