للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع ولدى ابن ابن أخ لأب وأولاد عم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٥٩ هجرية - ١٢ سبتمبر ١٩٤٠ م

المبادئ

ولدا ابن ابن الأخ من الأب أقرب عصوبة من أولاد العم ويأخذان باقى التركة بعد فرض الزوج تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال

من أحمد محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن زوجها وولدين ذكور أولاد ابن ابن أخيها من أبيها وذكرين وأنثى أولاد عمها

الجواب

لزوجة المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابنى ابن ابن أخيها من الأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد عمها.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>