للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[هبة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٥٦ هجرية سبتمبر ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - لا تتم الهبة إلا بقبض الموهوب، فما قبض من الموهوب تمت الهبة فيه، ومالم يقبض منه لا تتم الهبة فيه.

٢ - لا ينوب قبض البعض الباقى

السؤال

ما قولكم فيما يأتى أولا القاعدة الشرعية أن هبة المال المنقول لا تتم إلا بالقبض.

فهل يشترط لذلك قبض المبلغ الموهوب كله أو يكفى جزء منه.

حتى تكون صحيحة ونافذة فيما لم يقبض ثانيا إذا تبرع شخص لأخته الشقيقة بمبلغ من المال عند زواجها ودفع لخطيبها جزءا منه ولم يتم الزواج وتوفى الواهب (الشقيق) فهل تكون هناك هبة شرعا فيما لم يتم قبضه يد الواهبة إلى الآن لم تسلمه لبنتها المذكورة وهى عاقلة بالغة وقت الهبة.

فهل لا تتم الهبة فى الحلق حيث لم يوجد من الموهوب لها البالغة قبض ولا حيازة ويكون باقيا على ملك الواهبة ولها التصرف فيه

الجواب

.

نعم. لا تتم الهبة فى الحلق المذكور بدون القبض والحيازة.

ويكون للواهبة التصرف فيه بما تشاء والله أعلم وبهذا علم الجواب عن السؤال المذكور حيث كان الحال كما ذكر به.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>