للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الأخ مع الإخوة لأم وأولاد الأخت]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٦٣ هجرية - ٦ من ابريل سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار التركة فى إخوة لأم وابناء أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال

من محمد محمود قال امرأة توفيت عن أربعة ذكور أولاد أخ شقيق وبنت أخ شقيق وثلاثة ذكور إخوة لأم وأخت لأم وابن أخت شقيقة وثلاث إناث أولاد أخت شقيقة فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب

لإخوة المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأولاد الأخ الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت الأخ الشقيق ولا لأولاد الأختين الشقيقتين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>