للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[انفراد الأخت لأب بالتركة]

المفتي

محمد بخيت.

رمضان سنة ١٣٣٨ هجرية - ٦ من يونيو ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - أولاد الأخت لأب وابن الخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت لأب يكون لها النصف فرضا والباقى ردا

السؤال

من محفوظ أفندى بما صورته - فى امرأة توفيت عن أختها لأبيها وأولاد أخت أخرى لأبيها أيضا توفيت من قبلها ذكورا وإناثا وابن خال وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخت المتوفاة المذكورة لأبيها من تركتها النصف فرضا والنصف الآخر يرد عليها ولا شىء لأولاد الأخت الأخرى المذكورة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا شىء أيضا لابن الخال المذكور لما ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>