للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأب وأم وبنت وأخوة]

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع الآخر سنة ١٣٨٦ هجرية - ٢٥ من يولية سنة ١٩٦٦ م

المبادئ

١ - يحجب الأخوة بالأب دائما.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأب وأم وبنت يكون لكل من الوالدين السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من السيد / ابراهيم راغب بطلبه المتضمن أن بنته توفيت عن زوجها وبنتها منه ووالدها ووالدتها وعن أخوتها ذكورا واناثا فقط وتركت تركة عبارة عن فرش ثلاث غرف نوم وسفرة وصالون وهدايا قدمت لها بمناسبة زواجها.

وطلب السائل بيان نصيب كل من هؤلاء فى تركة المتوفاة المذكورة السابق بيانها وهل يدخل ضمن الميراث ما اشتراه الزوج من اثاث مثل تليفزيون وراديو ونجف وبوتاجاز وصور وتحف وهل للزوج الحق فى استلام ما يخص بنته المذكورة التى تبلغ من العمر خمسة شهور وأيهما أحق برعاية هذه البنت أهى أم أمها أم أم أبيها

الجواب

بوفاة المتوفاة المذكورة عن ورثتها المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس تركتها فرضا ولوالدها سدس تركتها فرضا ولزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا واصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفاة المذكورة وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهما يكون لوالدتها منها سهمان ولوالدها سهمان ولزوجها ثلاثة أسهم ولبنتها ستة أسهم ولا شىء لأخوتها ذكورا وأناثا لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

هذا ويدخل فى تركتها كل ما تركته من أثاث وفرش ونجف وتحف وحلى وهدايا ولا يدخل فيها ما اشتراه الزوج من ماله وبقى على ملكه من راديو وتليفزيون وبوتاجاز ونجف وتحف الخ وللزوج أن يتسلم نصيب بنته من هذه التركة لأنه الولى الطبيعى على مالها فى صغرها وأما لولاية على نفسها وهى حق حضانتها فالأحق بها أم الأم لأن حقها فى الحضانة شرعا مقدم على حق أم الأب متى كانت مستوفية للشروط الشرعية فى الحاضنة ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>