للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع أم وبنتين وأخت وأعمام]

المفتي

علام نصار.

ربيع الأول سنة ١٣٧٠ هجرية - ٨ يناير سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - يحجب الأعمام الأشقاء بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنتين واستغرقت الفروض التركة فلا شىء لها.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وبنتين وزوج يكون للأم السدس فرضا وللزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال

من الأستاذ عبد الفتاح المحامى الشرعى قال توفيت المرحومة جليلة حسن فى سنة ١٩٥٠ عن ورثتها الشرعيين وهم والدة وزوج وبنتان وأخت شقيقة وأعمام أشقاء فقط فما نصيب كل وارث فى تركتها

الجواب

لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا شىء للأعمام الأشقاء لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>