للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيض الطائر الميت]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

ضرب شخص دجاجة فماتت،ولما فتح بطنها وجد فيها بيضة، فهل يحل أكل البيضة؟

الجواب

جاء فى كتاب "حياة الحيوان الكبرى" للدميرى عند كلامه على الدجاج ما نصه: "فرع " البيضة التى فى جوف الطائر الميت فيها ثلاثة أوجه حكاها الماوردى والرويانى والشاشى، أصحها - وهو قول ابن القطان وأبى الفياض وبه قطع الجمهور-إن تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة، والثانى طاهرة مطلقا، وبه قال أبو حنيفة، لتميزها عنه، فصارت بالولد أشبه، الثالث نجسة مطلقا وبه قال مالك، لأنها قبل الانفصال جزء من الطائر، وحكاه المتولى عن نص الشافعى رضى الله تعالى عنه، وهو نقل غريب شاذ ضعيف.

وقال صاحب الحاوى والبحر: فلو وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان الفرخ طاهرا على الأوجه كلها كسائر الحيوان، ولا خلاف أن ظاهر البيضة نجس.

وأما البيضة الخارجة فى حال حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها؟ فيه وجهان حكاهما الماوردى والرويانى والبغوى وغيرهم، بناء على الوجهين فى نجاسة رطوبة فرج المرأة، قال فى المهذب: إن المنصوص نجاسة رطوبة فرج المرأة، وقال الماوردى: إن الشافعى رضى الله تعالى عنه قد نص فى بعض كتبه على طهارتها، ثم حكى التنجيس عن ابن سريج، فملخص الخلاف فيها قولان لا وجهان.

وقال الإمام النووى: رطوبة الفرج طاهرة مطلقا، سواء كان الفرج من بهيمة أو امرأة، وهو الأصح، وإذا فرعنا على نجاسة رطوبة الفرج فنقل النووى فى شرح المهذب عن فتاوى ابن الصباغ ولم يخالفه أن المولود لا يجب غسله إجماعا، وقال فى آخر باب الآنية من الشرح المذكور:

إن فيه وجهين حكاهما الماوردى والرويانى، وقد حكاهما الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فى فتاويه، ورأيت فى "الكافى" للخوارزمى أن الماء لا ينجس بوقوعه فيه، فيحتمل أن يكون الخلاف مفرعا على القول القديم بعدم وجوب الغسل لكونه نجسا معفوا عنه، وأما إذا انفصل الولد حيا بعد موتها فعينه طاهرة بلا خلاف، ويجب غسل ظاهره بلا خلاف، وأما البلل الخارج مع الولد أو غيره فنجس كما جزم به الرافعى فى الشرح الصغير والنووى فى شرح المهذب، وقال الإمام: لا شك فيه.

وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فإنها نجسة كما تقدم، وإنما قلنا بطهارة ذكر المجامع ونحوه على ذلك القول لأنا لا نقطع بخروجها، قال فى الكفاية: والفرق بين رطوبة فرج المرأة ورطوبة باطن الذكر لأنها لزجة لا تنفصل بنفسها ولا تمازج سائر رطوبات البدن، فلا حكم لها، قلت:

والرطوبة هى ماء أبيض متردد بين المذى والعرق، كما قاله فى شرح المهذب وغيره، انتهى ما قاله الدميرى فى ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>