للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف اسحقاقى صار ملكا قانونا]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع الثانى ١٣٧٥ هجرية - ٢٥ نوفمبر ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - للوقف حق الرجوع فى وقفه إذا وقف ابتداء على نفسه طبقا للمادة ١١ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦.

٢ - بصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ يصبح الموقوف ملكا لواقف من تاريخ العمل به.

وبوفاة الواقف بعد هذا التاريخ يعتبر تركة تورث عنه شرعا.

٣ - طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ يكون لفرع كل من ولديه المتوفيين قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من هذا للقانون

السؤال

من السيد / عبد المجيد على قال إنه بتاريخ شهر أكتوبر سنة ١٩٤٥ وقف رجل وقفا وأنشأه على نفسه ابتداء ثم من بعده على أولاده إلى انقراضهم أجمعين.

وقد ميز بعض أولاده عن بعض فى الوقف ولم يدخل أولاد بنته المتوفاة قبل صدور هذا الوقف سنة ١٩٣٢ - وأن الواقف المذكور توفى بتاريخ أول يناير سنة ١٩٥٤ عن زوجته وأولاده محمود وعبد المجيد وعبد الباقى ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله سنة ١٩١٦ وعن أولاد ابنته المتوفاة قبله سنة ١٩٣٦.

فما الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية توزيع هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف الأهلى

الجواب

إن هذا الواقف وقف وقفه المشار إليه على نفسه ابتداء فيكون له حق الرجوع فيه طبقا للمادة ١١ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ وبصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف ملكا له من تاريخ العمل بهذا القانون وهو ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ طبقا للمادة الثالثة منه - وبوفاته بعد هذا التاريخ من أول يناير سنة ١٩٥٤ يعتبر هذا الوقف تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون كباقى تركته طبقا لأحكام قانون الميراث والوصية - وحيث إنه توفى بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ أيضا عن زوجته وأولاده محمود وعبد المجيد وعبد الباقى ونفيسة وعن ابن ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنته المتوفاة قبله يكون لفرع كل من ولديه المتوفيين قبله فى تركته ومنها أعيان هذا الوقف وصية واجبه بمثل ما كان يأخذه أصلح لو كان موجودا وقت وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث طبقا لمادة ٧٦ من قانون الوصية المذكور - فتقسم تركته ومنها أعيان هذا الوقف إلى ثمانين سهما لأولاد ولديه منها واحد وعشرون سهما تقسم بين اصولهم للذكر ضعف الأنثى فيستحق أبن ابنه منها أربعة عشر سهما، ويستحق أولاد بنته سبعة أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى، والباقى هو الميراث وقدره تسعة وخمسون سهما تقسم بين ورثته لزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن أوصى أولاد ولديه بشىء ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>