للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تصحيح السهام بين الأولاد]

المفتي

محمد بخيت.

صفر سنة ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

المبدأ: بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد خمسة ذكور وسبع بنات يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وتصح المسألة بضرب عدد الذكور فى ٢ وبذلك تكون المسألة من سبعة عشر سهما لكل ولد سهمان ولكل بنت سهم

السؤال

من محمد ر.

المحامى بما صورته توفى المرحوم سالم بك وترك وديعة قدرها ثمانمائة جنيه وخلف ورثة هم زوجته الست عائشة بنت المرحوم م.

وخمسة أولاد ذكور هم س.

، ل.، ح.، ا.، ع. وسبع بنات هن س.

، ز.، ح.، ب.، ف.، س.، س. الجميع أولاده - وقد طلب البنك المذكور استحضار فتوى شرعية ببيان نصيب كل من ورثته المذكورين فى تركته.

فنرجو الفتوى عن ذلك وبيان نصيب كل من الورثة المذكورين.

ولكم الفضل والثواب

الجواب

إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال.

فيكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا والسبعة الأثمان الباقية تقسم بين أولاده الذكور الخمسة والإناث السبع على سبعة عشر سهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

فيكون للذكر سهمان وللأنثى سهم من السبعة الأثمان المذكورة المنقسمة على السبعة عشر سهما

<<  <  ج: ص:  >  >>