للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع الابن والأخت والأم مع العمة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٤٨ هجرية - ٤ يوليو ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن يكون للزوجة الثمن فرض والباقى للابن تعصيبا.

٣ - بوفاة المتوفى عن أم وعمة شقيقة تكون التركة كلها للأم فرضا وردا ولا شىء للعمة الشقيقة لكونها من ذوى الأرحام

السؤال

من محمد على فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه وعن أخته الشقيقة - ثم توفى ابن المتوفى الأول عن والدته وعن عمته الشقيقة فقط ولم يكن للمتوفيين المذكورين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال.

أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن المذكور - وجميع تركة المتوفى الثانى لوالدته فرضا وردا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد على الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>