للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأب مع الجد لأب والجد لأم والخال]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

١ من شعبان ١٣٧٢ هجرية - ١٥ من ابريل سنة ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - الجد لأم والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - يحجب الجد لأب بالأب.

٣ - بانحصار الإرث فى أب فقط يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال

من عبد المحسن حبيب قال فى سنة ١٩٥٢ توفى طفل عن والده وجده من أبيه وجده من والدته وخال له فما نصيب كل منهم

الجواب

لوالد الطفل المتوفى كل تركته تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه لحجبه بالأب ولا لجده لأمه ولا لخاله لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>