للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجتان مع أخت لأب وأخوات لأم وأولاد عم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع أول ١٣٤٩ هجرية - ٦ أغسطس ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجتين وأخت لأب وأخوات لأم يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول

السؤال

من سيدة محمد بما يأتى توفى إبراهيم عن زوجتيه وأخته لأبيه وأربع أخوات لأمه وعمته الشقيقة وأولاد عمه ذكورا وإناثا فما نصيب كل

الجواب

لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخواته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهن وحينئذ يكون قد دخل فى هذه المسألة العول وأصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجتين ثلاثة أسهم وللأخت لأب ستة أسهم وللأخوات لأم أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لعمته ولا لأولاد عمه.

وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>