للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع إخوة لأم هم أولاد عم]

المفتي

حسن مأمون.

جمادى الثانية سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم هم أولاد عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللإخوة لأم ذكورا وإناثا الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للأم لأم بوصف كونه ابن عم شقيق تعصيبا ولا شىء لأخواته الإناث بوصفهن بنات عم شقيق

السؤال

من أحمد على بطلبه المتضمن أن الحاج مصطفى محمد الحسينى توفى سنة ١٩٥٤ عن زوجته وإخوته لأمه وهم ذكر وأربع بنات وهم فى الوقت نفسه أولاد عم شقيق فقط.

وطلب بيان نصيب كل فى تركته

الجواب

إنه بوفاة الحاج مصطفى محمد الحسينى فى سنة ١٩٥٤ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته لأمه الثلث فرضا بينهم أخماسا ولأخيه لأمه بوصفه ابن عم شقيق الباقى بعد الريع والثلث تعصيبا ولا شىء لأخواته بوصفهن بنات عم شقيق لأنهن بهذه الصفة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>