للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٤٧ هجرية - ٦ نوفمبر ١٩٢٨ م

المبادئ

متى كانت العزبة موجودة وقت صدور الوقف، فإنها تكون وقفا تبعا للأرض الموقوفة، ولا تكون ملكا، وتدخل فى حدود القسم التابعة له بعد التخصيص

السؤال

من مصطفى محمد فى أن المرحوم والدى محمد أفندى سليمان وقف أطيانه البالغ قدرها ستة وستون فدانا وثمانية عشر قيراطا من فدان الكائنة بناحية الحصوة مركز كفر صقر مديرية الشرقية بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة كفر سقر الشرعية بتاريخ ٢٤ جماد الثانى سنة ١٣١٧ وأنشأ وقفه هذا على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وتلك الأطيان الموقوفة المذكورة يوجد بها بناء عزبة لم ينص عليها الواقف فى كتاب وقفه وبما للواقف المذكور من الشوط العشرة فى كتاب وقفه غير وبدل بأن أنشأ وقفه المذكور على نفسه مدة حياته بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ ١٥ ذو العقدة سنة ١٣٢٣ ثم من بعده يكون لكل من أولاده حصة مبينة بحجة التغيير المذكورة ولم ينص أيضا فى حجة التغيير على بناء العزبة غير أن بنيان العزبة المذكورة وقع فى حصة س ط ف مصطفى أفندى محمد ابن الواقف المذكور البالغ قدرها ٨ ٧ ٣١ وهى مفروزة ومحدودة بحدود خاصة مع العلم بأن بناء العزبة المذكورة كان موجودا وقت إشهاد الوقف الأول المحرر عنه الحجة الشرعية المؤرخة ٢٠ أكتوبر سنة ١٨٩٩ - ثم مات الواقف وهو مصر على وقفه المذكور وانحصر ريع الوقف فى أولاده الموقوف عليهم (والمسئول عنه ما يأتى) هل بناء العزبة يكون وقفا تابعا لعموم الموقوف الأصلى أو يكون تابعا لحصة مصطفى أفندى محمد التى وقعت العزبة فى داخل حدودها أو تكون ملكا يورث لعموم الورثة أفيدوا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجة التغيير المذكورة - ونفيد بأنه حيث كانت العزبة المذكورة موجودة وقت صدرو الوقف فإنها تكون وقفا تبعا للأرض الموقوفة ولا تكون ملكا - وبما أنها داخلة ضمن حدود القسم الذى جعله الواقف مختصا بابنه مصطفى محمد سليمان بما له من الشروط فتكون تابعة لهذا القسم خاصة لأن تخصيص الواقف مالكل من الموقوف عليهم بمنزلة القسمة بين الموقوف عليهم.

وقد قال فى الفتاوى الأنقروية ما نصه (قوم اقتسموا ضيعة فأصاب بعضهم بستان وكرم وبيوت وكتبوا فى القسمة بكل حق هو له أو لم يكتبوا فله ما فيها من الشجر والبناء ولا يدخل فيها الزرع والثمر) .

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>