للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجتان وأولاد مع أخوين لأب وأخت لأم]

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع الأول سنة ١٣٨٠ هجرية - ٧/٩/١٩٦٠ م

المبادئ

١ - لا شىء للإخوة لأب مع وجود الفرع الوارث المذكر.

٢ - لا شىء للأخت لأم مع وجود الفرع الوارث مطلقا.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللأولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من نفيسة أحمد بطلبها المتضمن أن عبد الغنى محمد توفى سنة ١٩٥٥ عن زوجتيه نفيسة أحمد وإحسان عيد وعن أولاده محمد وصبرى وفاطمة أخويه لأبيه محمد محمد وهانم محمد وأخته لأمه سنية محمد حسنين فقط - وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة عبد الغنى محمد فى سنة ١٩٥٥ عمن ذكروا يكون لزوجتيه من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأخويه لأبيه لحجبهما بالفرع الوارث المذكر كما لا شىء لأخته لأمه لحجبها بالفرع الوارث - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>