بوفاة المورث عن أب وأم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا
السؤال
من الشيخ محمد أحمد قال مرفق بهذا شهادة إدارية بوفاة المرحوم جلال الدين محمد الذى كان موظفا بالسكة الحديد وانحصر إرثه فى ورثته المذكورين بها وله مرتب بمصلحة السكة الحديد لم يصرف إليه للآن فأرجو التكرم بالإفتاء فى ذلك ببيان نصيب كل وارث من ورثته حسب الفريضة الشرعية - (الزوجة الأولى للمتوفى طلقت منهن قبل وفاته طلاقا بائنا منذ ٣ سنوات
الجواب
بوفاة جلال الدين محمد عن ورثته المبينين بالشهادة المرافقة لهذا الطلب وهم بنته ووالداه فقط يكون لبنته نصف تركته فرضا ولوالدته سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ والله أعلم