للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج وبنت الأخت لأم مع أولاد الخال لأم وبنت العمة لأم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ستة ١٣٤٢ هجرية - أول اكتوبر ١٩٢٣ م

المبادئ

١ - بنت الأخت لأم من الصنف الثالث وأولاد الخال لأم وبنت العمة لأم من الصنف الرابع وأفراد الصنف الثالث مقدمون على أفراد الصنف الرابع فى ميراث ذوى الأرحام.

٢ - بوفاة المتوفى عن زوج وبنت أخت لأم وأولاد خال لأم وبنت عمة لأم يكون الباقى من التركة بعد فرض الزوج لبنت الأخت لأم فقط

السؤال

من محمد محمد فى زوجة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن زوجها وبنت أختها لأمها وأولاد خالها لأمها وبنت عمتها لأمها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث لها - أفيدوا الجواب مع العلم بأن أولاد الخال لأم هم ثلاثة ذكران أحدهما الزوج المذكور وأنثى

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت أختها لأمها ولا شئ لأولاد خالها لأمها ولا لبنت عمتها لأمها لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت لأم من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم على الصنف الرابع.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>