٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأولاد ابنين توفيا قبل المورث يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأولاد الابنين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى
السؤال
من السيد / زكى عبد الرحيم بطلبه المتضمن وفاة المرحوم يوسف دهيس فى يولية سنة ١٩٥٨ عن زوجته بخيته إسماعيل وبناته الثلاث ياسمين وسعدية وبهية وعن زكى ونفيسة ولدى ابنه عبد الرحيم المتوفى قبله فى سنة ١٩٣٥ وعن أحمد ولواحظ ولدى ابنه عبد الحميد المتوفى قبله فى سنة ١٩٤٥ وعن أخيه الشقيق حسين فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
إنه بوفاة المتوفى المذكور فى سنة ١٩٥٨ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبناته الثلاث ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأولاد ابنيه المتوفيين قبله الذكرين والأنثيين الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه الشقيق لحجبه بابنى الابنين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم