للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستنجاء من الريح]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

هل يجب الاستنجاء من الريح الخارج من الدبر؟

الجواب

شرع الاستنجاء لإزالة النجاسة الخارجة من السبيلين، القبل والدبر، وهى البول والغائط وما فى حكمهما من مائع وجامد، والريح الخارج من اسبر ليس نجسا، وبالتالى لا يجب الاستنجاء منه، حيث لم يرد نص فيه، والبلوى تكثر به، ولعدم حصر ما يصيبه من الجسم أو الثوب، بل قال بعض الأئمة بكراهة الاستنجاء منه، والدين يسر، فلو خرج الريح بعد الاستنجاء لا يجب الاستنجاء مرة ثانية حتى لو كان المحل لا يزال رطبا.

جاء فى كتاب "الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع " للشربينى الخطيب ما نصه: نقل الماوردى وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح. قال ابن الرفعة: ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا، ولو قيل بوجوبه إذا كان المحل رطبا لم يبعد، كما قيل به فى دخان النجاسة. وهذا مردود، فقد قال الجرجانى: إن ذلك مكروه، وصرح الشيخ نصر الدين المقدسى بتأثيم فاعله، والظاهر كلام الجرجانى "ج ١ ص ٤٧ ".

وجاء فى المغنى لابن قدامة"ج ١ ص ١٤١ "ما نصه: وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، ولا نعلم فى هذا خلافا، قال أبو عبد الله:

ليس فى الريح استنجاء فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله إنما عليه الوضوء، وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم "من استنجى من ريح فليس منا" رواه الطبرانى فى معجمه الصغير، إلى أن قال: لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة. النجاسة ولا نجاسة هاهنا. أى فى النوم والريح

<<  <  ج: ص:  >  >>