للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع فى مرض الموت]

المفتي

محمد بخيت.

جماد أول ١٣٣٨ هجرية ١٩ فبراير ١٩٢٠ م

المبادئ

البيع الصادر من الزوج لزوجته فى مرض الموت ولم يكن له وارث غيرها يكون وصية منه لها نافذة شرعا فى جميع المبيع المذكور بالعقد ولا يتوقف على إجازة بيت المال لأن استحقاق بيت المال مؤخر عن الموصى له بالكل

السؤال

من الشيخ أحمد عبد السلام بما صورته.

ترفع لفضيلتكم خديجة إسماعيل نور الدين الحاضر عنها الشيخ عبد السلام.

فى أربع شعبان سنة ١٣١٣.

توفى والدى وأنا قاصرة فأقيم المرحوم إبراهيم أفندى حلمى وصيا على وعند بلوغى سن الرشد تزوج بى ووكلته رسميا فى إدارة أعمالى وكان يتصرف وينفق ما يتجمد من ريع أطيانى على نفسه خاصة.

وفى اليوم الخامس من شهر جمادى سنة ١٣٣٧ باع لى جميع مما يمتلكه من أطيان وعقار وهو مريض مرض الموت وجعل ثمن ذلك ما فى ذمته لى من الحقوق وتوفى بعد ذلك بخمسة وعشرين يوما ولا وارث له غيرى فما حكم هذا البيع

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى عقد البيع الصادر بتاريخ ٥ جمادى الثانية سنة ١٣٣٧ الموافق ٦ مارس سنة ١٩١٩.

عن إبراهيم افندى حلمى لزوجته الست خديجة بنت إسماعيل نور الدين ومسجل بمحكمة مصر المختلطة.

ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر المختار ص ٦٤٤ جزء خامس طبعة أميرية سنة ١٢٨٦ (ولا لوارثه وقاتله مباشرة إلا بإجازة ورثته وهم كبار، أو يكو القاتل صبيا أو مجنونا أو لم يكن وارث سواه كما فى الخانية أى سوى الموصى القاتل أو الوارث حتى لو أوصى لزوجته أو هى له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية.

ابن كمال زاد فى المحبيه. فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل.

قلت وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل برد أو رحم) .

وقد نص الفقهاء على أن تصرفات المريض الإنشائية كالبيع والشراء حكمها حكم الوصية وفى الهندية ص ٩٠ (ولو أوصى بجميع ماله وليس له وارث نفذت الوصية ولا يحتاج إلى إجازة بيت المال كذا فى خزانة المفتين) انتهى.

ومن ذلك يعلم أن البيع الصادر من الزوج المذكور لزوجته المذكورة إذا كان صادرا فى مرض الموت ولم يكن لهى وارث غيرها كانت وصيته منه لها نافذة شرعا فى جميع المبيع المذكور بالعقد ولا يتوقف على إجازة بيت المال أى الحكومة لأن استحقاق بيت المال مؤخر عن الموصى له بالكل

<<  <  ج: ص:  >  >>