للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وبنتان وأم وأخت شقيقة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان ١٣٤٩ هجرية - ١٥ فبراير ١٩٣١ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم.

يكون للزوج الربع فرضا.

وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا وفى المسالة عول

السؤال

من حسن صالح بما يأتى توفيت امرأة عن زوجها ووالدها ووالدتها وشقيقتيها - ثم توفى والدها عن زوجته وبنتيه - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها وبنتيها ووالدتها وشقيقتها.

فما نصيب كل وارث

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء للأختين الشقيقتين لحجبهما بالأب - ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتيه فرضا وردا بالسوية بينهما ولزوج المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لذلك ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>