للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع ابن البنت]

المفتي

حسن مأمون.

رجب سنة ١٣٧٦ هجرية - ٢٥ فبراير سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويكون وارثا اذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن بنت يكون للزوجة الربع فرضا ولأبن البنت الباقى

السؤال

من شفيق م.

قال توفيت أم يوسف عبد القادر سنة ١٩٣٧ عن والدها ووالدتها وأبنها ثم توفى والدها عبد القادر سنة ١٩٥٠ عن زوجته وعن ابن بنته أم يوسف المذكورة فقط فما بيان نصيب كل

الجواب

بوفاة المتوفاة الأولى أم يوسف عن المذكورين فقط يكون لوالدها سدس تركتها فرضا ولوالدتها سدسها فرضا ولابنها الباقى بعد السدسين تعصيبا - وبوفاة المتوفى الثانى عبد القادر الخطيب سنة ١٩٥٠ عن زوجته وابن بنته فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولابن بنته الباقى بعد الربع لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسببة طبقا للمادة ٣١ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>