للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثبوت نسب الطفل بالزواج العرفى]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

التاريخ ١٥ من ذوى القعدة سنة ١٣٩٨ هجرية - ١٨ أكتوبر ١٩٧٨ م

المبادئ

١ - عقد الزواج العرفى - الذى لم يوثق على يد الموظف المختص - هو زواج صحيح شرعا متى استوفى أركانه وشروطه.

٢ - يثبت نسب الطفل بالزواج العرفى متى ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد.

أما اذ ولد لأقل من ذلك فلا يثبت نسبه إلا إذا أقر الزوج ببنوته له

السؤال

بكتاب وزارة الخارجية رقم ٩٧٥ ملف ٧٣/٣٠١/٣ المؤرخ ١٩/٩/١٩٧٨ والمذكرة المرفقة به الواردة من السفارة الألمانية المتضمنة أنه منذ أول سبتمبر سنة ١٩٦١ نشأت علاقة زوجية بين مواطن مصرى ومواطنة ألمانية وفقا لعقد زواج عرفى تم فى هذا التاريخ.

وقد سجل هذا الزواج بسجل مدنى الأزبكية فى ١٣ يوليه سنة ١٩٦٣ وقد أسفر هذا الزواج عن ولادة طفل بتاريخ ٣٠/١٢/١٩٦١.

وطلبت السفارة فى ختام مذكرتها الافادة أولا - عما إذا كان هذا الزواج يعتبر قائما من الناحية القانونية طبقا للقانون المصرى ومن أى تاريخ هل من تاريخ العقد العرفى ١/٩/١٩٦١ أو من تاريخ تسجيله بالسجل المدنى ١٣/٧/١٩٦٣.

ثانيا - هل يعتبر الطفل المولود بينهما فى ٣٠/١٢/١٩٦١ ثمرة هذه المعاشرة طفلا شرعيا أو غير شرعى

الجواب

نفيد أولا - أن هذا العقد إذا كان قد تم تسجيله فى السجل المدنى بتاريخ ١٣/٧/١٩٦٣ باعتباره تصادقا على زواج مسند إلى ١/٩/١٩٦١ فانه يعتبر قائما من تاريخ اسناده لا من تاريخ تسجيله، أما إذا كان التسجيل باعتباره منعقدا فى ١٣/٧/١٩٦٣ فانه يكون قائما من هذا التاريخ.

ثانيا - ان الزواج العرفى وهو الذى لم يوثق على يد الموظف العمومى المختص باصدار عقود الزواج هو زواج صحيح شرعا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية متى استوفى أركانه وشروطه المنصوص عليها فقها وأهمها أن يتم بايجاب وقبول من طرفيه وأن يحضره شاهدان وأن يكون الزوجان خاليين من الموانع الشرعية ويثبت به نسب الطفل ولو لم يوثق رسميا على يد الموظف العمومى المختص متى ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد العرفى أما إذا ولد لأقل من هذه المدة كما فى الحالة المسئول عنها اذ العقد العرفى بتاريخ ١/٩/١٩٦١ وولادة الطفل فى ٣٠/١٢/١٩٦١ فيكون قد ولد لأربعة أشهر من تاريخ العقد العرفى - فلا يثبت نسب هذا الطفل من هذا الزوج لولادته لأقل من مدة الحمل المقررة شرعا إلا إذا أقر الزوج ببنوته له فيثبت نسبه منه بشرط إلا يقول أنه من الزنا وأن يكون هذا الولد غير منسوب لرجل آخر.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>