للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شهادة ويمين]

المفتي

محمد عبده.

رمضان ١٣١٧ هجرية

المبادئ

١ - تحليف الشاهد غير جائز عندنا.

٢ - لا يشترط اليمين فى صحة الشهادة وإنما يجب ذكر لفظ أشهد.

إلا إذا اتهم القاضى شاهدا فله تحليفه جوازا إذا ألح الخصم فى طلب ذلك.

٣ - الحلف بلا داع ممقوت شرعا ومنهى عنه

السؤال

من الدكتور بشارة يوسف فيما إذا كانت الشريعة الإسلامية توجب على الشاهد تأدية اليمين لتكون شهادته مقبولة شرعا.

وإن كان ذلك غير واجب. فهل هو جائز على الإطلاق أو فى أحوال خاصة

الجواب

أما تحليف الشاهد فليس بجائز عندنا ولا تشترط اليمين فى صحة الشهادة.

وإنما يجب لصحة الشهادة ذكر لفظ أشهد فقط إلا إذا اتهم القاضى شاهدا فهل تحليفه جوازا فى حالة التهمة إذا ألح الخصم فى طلب ذلك.

وأما الحلف لغير داع فهو ممقوت شرعا منهى عنه كما فى قوله تعالى {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} البقرة ٢٢٤، ومن اليمين ما يكون مثبتا لحق أو دافعا لدعوى فمن وجهت إليه فهو مخير بين أن يحلف وبين أن يدع حقه أو يؤدى ما يطالبه به خصمه والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>