للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع البنت والأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٦١ هجرية - ٢٢ يوليو ١٩٤٢ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم كل بقدر نصيبه

السؤال

طلب قسم الوايلى تقسيم تركة نعيمة إبراهيم

الجواب

اطلعنا على كتاب القسم رقم ٧٤٥٤ وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة الجمالية الشرعية فى أول نوفمبر ١٩٤٢ وقد دل على وفاة نعيمة إبراهيم وأن ورثتها والدتها وزوجها وبنتها ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر فإن لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى يرد على الأم وعلى البنت كل منهما بقدر نصيبه وتصح المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما للزوج منها اثنا عشر سهما وللبنت سبعة وعشرون سهما وللأم تسعة الأسهم الباقية فإذا كانت الإعانة منحت على أن تقسم قسمة التركة قسمت بالصفة المذكورة

<<  <  ج: ص:  >  >>