للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التبنى لا يعقب ميراثا]

المفتي

علام نصار.

ربيع الثانى سنة ١٣٧١ هجرية - ١٩ يناير ١٩٥٢ م

المبادئ

١ - التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث.

٢ - بوفاة المتوفى عن أخوين لم وإخوة لأب وبنت متبناة.

يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا شئ للبنت المتبناة

السؤال

من شفيق محمد قال توفيت امرأة أرملة غير متزوجة وليس لها أب ولا أم ولا أولاد.

وتركت بنتا استلمتها من مستشفى أبو الريش وعمل لها تبنى خاص بتربيتها والصرف عليها كما تركت إخوة ثلاثة ذكور وثلاث إناث من الأب والجميع بلغ - وأخوين ذكر وانثى بالغين من الأم وكل منهما من أب آخر - فمن يرث ومن لا يرث.

وقد توفيت فى ٣ يوليو سنة ١٩٥١

الجواب

لأخوى المتوفاة لأمها من تركتها الثلث فرضا مناصفة بينهما ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للبنت المتبناة لأن التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>