للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم والأخ لأب مع الجدتين لأب ولأم والعم الشقيق]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٤ هجرية - ٢٩ أغسطس ١٩٢٥ م

المبادئ

١ - الجدتان محجوبتان بالأم.

٢ - العم الشقيق محجوب بالأخ لأب.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا

السؤال

من حامد محمد فى ولد قاصر توفى عن والدته وعن أخيه لأبيه وعن جدته والدة أبيه وعن جدته والدة والدته وعن عمه شقيق والده وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء للجدتين المذكورتين لحجبهما بالأم ولا للعم الشقيق لحجبه بالأخ لأب.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>