للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع الأب والأم]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الأول ١٣٣٨ هجرية - ٢ ديسمبر ١٩١٩ م

المبادئ

١- بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى فرضا وللأب الباقى تعصيبا.

٢- إذا كان أحد الورثة غائبا يوقف نصيبه إلى أن يتبين حاله

السؤال

بخطاب المحافظة رقم ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٩ نمرة ٢١٣٢ بما صورته الأمل بعد الإطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم على إمام المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ ١١ جنيها و ٦٣٠ مليما إليهم وطيه الأوراق عدد ٩

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٢٩ نوفمبر سنة ١٩١٩ ص ٢١٣٢ وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم على إمام - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين الأم والأب أثلاثا لثلثه للأم والثلثان للأب وحيث قيل بالشهادة إن المذكورة متغيبة ولا يعلم محل إقامتها إن كانت على قيد الحياة من عدمه فيوقف نصيبها إلى أن يظهر حالها فإن ظهرت حياتها أخذته وإن ظهرت وفاتها كان للأب جميع الباقى بعد فرض الزوجة ولا شىء للأخوين من الأب لحجبها بالأب المذكور على كل حال

<<  <  ج: ص:  >  >>