[بنت بنت العم وابن ابن الخال مع ابن بنت العم لأب]
المفتي
عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة ١٣٦٢ هجرية - ١١ مايو ١٩٤٣ م
المبادئ
١ - ابن بنت العم لأب صاحب قرابة شعيفة فلا ميراث له مع بنت بنت العم الشقيق وابن ابن الخال الشقيق.
٢ - بانحصار الإرث فى بنت بنت عم شقيق وابن ابن خال شقيق يكون لبنت بنت العم الشقيق ثلث التركة ولابن ابن الخال الشقيق الثلث الباقى
السؤال
من محيى الدين شندى قال امرأة توفيت عن بنت بنت عم شقيق وابن بنت عم لأب وابن ابن خال شقيق فما ميراث كل
الجواب
لبنت بنت العم الشقيق من تركة المتوفاة ثلثاها ولابن ابن الخال الشقيق الثلث الباقى ولا شئ لابن بنت العم لأب لضعف قرابته.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute