للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى على الأولاد والذرية]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع الأول ١٣٧٥ هجرية - ٥ نوفمبر ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - الوقف على أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه يعتبر وقفا أهليا غير مرتب الطبقات، فمن يوجد من أولاده وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة يكون طبقة واحدة يجعل الواقف نفسه.

٢ - كل من يوجد من أولاده وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة وكان مولودا قبل صدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ يكون مستحقا فى الوقف بنفسه بشرط الواقف لا فرق فى ذلك بين صغير وكبير وذكر وأنثى.

٣ - يقدر استحقاق كل شخص بواسطة المحكمة بعد الاستعانة بالخبراء المختصين فى بحث حالة كل منهم مادام أن استحقاق كل منهم منوط بالصرف عليه من طعام وكسوة وغير ذلك حسب اللائق.

٤ - بعد تقدير استحقاق كل مستحق تفرز لكل مستحق حصة من أعيان الوقف تفى غلتها بما يقدر له من مرتب وتكون تلك الحصة ملكا له طبقا للقانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ فى مادتيه ٢، ٣

السؤال

من السيد / الصاغ محمد مصطفى قال إن السيد أحمد البدراوى ذكر فى كتاب وقفه أمام محكمة المنصورة الشريعة بتاريخ ٥ فبراير سنة ١٩٠٧ أنه على الناظر أن يصرف لأولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا ما يحتاجون إليه وما يلزم لهم من طعام وإدام وكسوة أو غير ذلك كالسكنى ونحوها بحسب اللائق بمقام كل منهم وحاله وللواقف المذكور بنت بنت ابنه هى السيدة سميرة محمود الحفناوى بنت السيدة نعيمة بنت محمد ابن الواقف ولدت فى ٢٣/١٢/١٩٣٠ ومتزوجة بالسيد السائل ولها منه أربعة أولاد ذكر وثلاث إناث وجميعهم ولدوا قبل سنة ١٩٥٢ ما عدا البنت الصغر فقد ولدت بعد سنة ١٩٥٢.

فما الحكم الشرعى فيما إذا كان الوقف بمقتضى الشرط المذكور يعتبر وقفا أهليا أو خيريا - وهل الطبقة العليا من الموقوف عليهم تحجب الطبقة السفلى وهل الأصل يحجب فرعه وهل هناك امتياز فى الاستحقاق لأهل طبقة عليا من أهل طبقة سفلى وهل الاستحقاق يكون بالسوية بين الذكر والأنثى أو بالتفاضل وهل السيدة المذكورة بنت بنت ابن الواقف تستحق فى هذا الوقف هى وأولادها أولا

الجواب

أولا إن الموقوف على أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه بمقتضى الشرط المذكور يعتبر وقفا أهليا غير مرتب الطبقات فتتكون من جميع الموجودين من أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة طبقة واحدة بجعل الوقف، بمعنى أنه لا تحجب طبقة عليا طبقة سفلى ولا يحجب أصل فرعه ولا فرع غيره.

فكل من يوجد من أولاد الواقف وذريته ونسله وعقبه وقت ظهور الغلة وكان مولودا قبل يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢.

وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يستحق فى هذا الوقف بحكم هذا الشرط بنفسه سواء فى ذلك من كان فى درجة عليها أو فى درجة أسفل منها بعدت درجته أو قربت صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى أولاد بنين أو أولاد بنات لأن لفظ الذرية والنسل يتناولهم جميعا غنيا أو فقيرا لأن الواقف لم يشترط الفقر فى استحقاقهم وسواء أكان أصله موجودا على قيد الحياة أم غير موجود.

وحيث إن الواقف لم ينص على التسوية أو التفاضل بين الذكر والأنثى من المستحقين المذكورين فإن الأصل فى القسمة بمقتضى هذا أن تكون بالسوية بينهما إلا أن الواقف قد ناط الاستحقاق بما يلزم لكل مستحق من طعام وكسوة وإدام وسكنى وغير ذلك بحسب اللائق بكل منهم وحاله.

وهذا يقتضى حتما التفاوت فى مقدار استحقاق كل جزء إذ لا يمكن أن يكون جميع المستحقين فى درجة واحدة من الناحية الاجتماعية والثقافية ومن ناحية البيئة والوسط والإقامة والمسئولية وغير ذلك من الظروف المحيطة بكل فرد.

فقد يحتاج الصغير مثلا أكثر مما يحتاج الكبير والأنثى أكثر مما يحتاج الذكر.

وكل هذه الأحوال مما تختلف فيه الأنظار ويتباعد فيها وجهات النظر - وحينئذ لابد من التفاوت بين هؤلاء المستحقين فى مقدار الاستحقاق تبعا لما ذكر والمتولى على هذا الوقف لا يستطيع مهما كانت مقدرته تقدير حالة كل مستحق وإننا نرى أنه من الأوفق تحقيقا للعدالة بقدر الإمكان أن يعرض هذا الأمر على المحكمة المختصة لتبحث حالة كل مستحق مستعينة فى ذلك برأى الخبراء المختصين وتقدر على ضوء ذلك ما تراه مناسبا ولائقا بكل مستحق - وبذا يمكن الوصول إلى ما يحقق العدالة أو ما يقاربها.

ثانيا بناء على ما ذكر يتضح أن السيدة سميرة بنت بنت ابن الواقف المذكورة تستحق فى هذا الوقف هى وأولادها الثلاثة الذين ولدوا قبل يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ أما مقدار استحقاق كل واحد منهم فإنه يقدر وفقا لما رأيناه آنفا وبتطبيق المادتين الثانية الثالثة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ المذكور على حالتهم يجب أن تفرز لكل واحد منهم حصة من أعيان هذا الوقف تفى غلتها بما يقدر له من مرتب وتصير حصة كل واحد منهم ملكا له، لأن هذه المرتبات مرتبات فى حكم المعينة المنصوص عليها فى هذه القانون.

أما بنتها الصغرى التى ولدت بعد التاريخ المذكور فلا استحقاق لها فى هذا الوقف لأنها ولدت بعد أن صار الوقف منتهيا.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به ولم يكن صدر من الواقف ما يخالف ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>