للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى ١٣٤٦ هجرية - ٩ نوفمبر ١٩٢٧ م

المبادئ

إذا انحر الإرث فى أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب.

كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.

وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من يوسف على بما صورته - فى سيدة تدعى عائشة الشهيرة بالحاجة صديقة توفيت ولم تعقب ذرية مطلقا ولها أخ وأخت من والدها وأخ وأخت من والدتها وليس لها ورثة خلاف من ذكر فمن الذى يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا الجواب

الجواب

للأخ والأخت من الأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا بالسوية والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>