للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت الشقيقة مع جدتين وأولاد عم شقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٤٧ هجرية - ٢٨ مايو ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وجدتين وأبناء عم شقيق يكون للأخت النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء العم الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا

السؤال

من مصطفى أحمد - فيمن توفاة الله تعالى عن تركة وله زوجة وأخت شقيقة وجدتان لأب وأم وأولاد عم شقيق لأبيه ذكورا وإناثا فمن يرث منهم ومن لا يرث وما هو نصيب كل وارث بحكم الشريعة أفتونا ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولجدتيه السدس فرضا بالسوية بينهما إذا كانتا متحدثين فى الدرجة والباقى لأبناء عمه الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث.

عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى ورثة سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>