١- المقرر شرعا أن الذمية تبين من زوجها بتطليقه لها ولا عدة عليها.
٢- الحكم النهائى بتطليق الذمية أو بإثبات طلاقها من زوجها الذمى رجعيا يوجب عليها العدة ويعطيه حق الرجعة بإرادته المنفردة.
٣- يجوز له التزوج من غيرها وهى فى العدة أو بعد خروجها منها غير أنها إذا كانت فى العدة لا يجوز له التزوج بأختها أو بمن يحرم الجمع بها معها إلا إذا خرجت من عدتها
السؤال
بالطلب المقيد برقم ٦٧٣ لسنة ١٩٦٥ المتضمن أن زوجا مسيحيا طلق زوجته المسيحية لاختلاف ملتهما طلاقا أول رجعيا.
وانقضى على الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالإثبات الطلاق أكثر من ثمانية شهور.
وانقضت مواعيد الطعن فى الحكم المذكور وأصبح نهائيا.
وطلب السائل الإفادة عن الآتى: ١- ماهو الطلاق الأول الرجعى.
٢- وهل يملك الزوج مراجعة الزوجة.
٣- ومتى يمكن مراجعتها.
٤- وهل أمر المراجعة متوقف على إرادة الزوج منفردا أم على إرادة الزوجة، وهل يملك الزوج الزواج من أخرى فور وقوع الطلاق المذكور إذا كان لا يرغب فى مراجعة مطلقته
الجواب
المنصوص عليه فقها أن الطلاق الرجعى هو ما يصدر من الزوج على زوجته بعد الدخول بلفظ صريح أو ملحق به من ألفاظ الطلاق ولم يكن على مال ولا مكملا للثلاث ولا منصوصا على كونه بائنا ويكون أول طلاق بينهما، وأن من طلق زوجته طلاقا رجعيا يملك بإرادته المنفردة وبدون رضا الزوجة أن يراجع مطلقته بالقول أو بالفعل مادامت فى العدة، كما يملك عدم مراجعتها حتى يسقط حقه فى الرجعة بانقضاء العدة، وفى هذه الحالة لا يملك إعادتها إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وإذا طلق الزوج زوجته رجعيا جاز له شرعا أن يتزوج من غيرها كما يجوز له أن يتزوج غيرها وهى على عصمته ولا يمنع من الزواج الثانى إلا إذا اراد الزواج بأخت مطلقته أو بمن لا يحل له الجمع بينهما شرعا، فإنه فى هذه الحالة يمنع من الزواج الثانى مادامت مطلقته فى العدة، وفى حادثة السؤال طلق المسيحى زوجته المسيحية رجعيا فيجوز له طبقا لما ذهب إليه الحكم فى وصف الطلاق أن يراجع زوجته مادامت فى العدة بإرادته وحده أو يتركها بدون رجعة حتى تنقضى عدتها، وإن كان المقرر أن المسيحية تبين من زوجها بطلاقه لها وأنه لا عدة عليها فى الراجح من المذهب.
وفى جميع الأحوال يحل للمطلق المذكور أن يتزوج مرة ثانية بغير مطلقته من تاريخ الطلاق على الوجه السابق بيانه، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.