للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن ابن ابن عم أب شقيق مع أخت لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٥٢ هجرية - ٣ سبتمبر ١٩٣٣ م

المبادئ

١- بنات الأخ لأب من ذوى الأرحام ولا يرثن مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابن ابن ابن عم أب شقيق يكون للزوج الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى لأبن أبن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا

السؤال

من صالح محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأبيه وبنات أخيه لأبيه وابن ابن أبن عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيها النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنات أخيه لأبيه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>