[من يستحق بالوصية له حصة بلا عوض من متوفى قبل الوفاة]
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
شعبان سنة ١٣٩٩ هجرية - ٧ من يوليو سنة ١٩٧٩ م
المبادئ
إذا إعطت المتوفاة لمن يستحق وصية واجبة فى تركتها حصة بلا عوض فان هذا المقدار يخصم من استحقاقه بالوصية الواجبة ويعطى له الباقى فقط
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عبد القادر شاكر المتضمن أن السائل سبق أن أرسل إلينا طلب فتوى يطلب فيه بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة فاطمة حسانين التى توفيت عن ابنتها وعن ابن بنتها وكان الجواب أن التركة تقسم إلى خمسة أسهم واحد منها لابن بنتها وصية واجبة والباقى لابنيها مناصفة بينهما تعصيبا.
وقد ورد فى آخر الجواب ما نصه (ما لم تكن المتوفاة قد أوصت لابن بنتها المتوفاة قبلها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ويقول أن المتوفاة قد أعطت ابن بنتها المتوفاة قبلها ١٢ س أطيانا كانت المتوفاة قد ورثتها من تركة أمه المتوفاة قبلها وقد أعطتها له بغير عوض.
علما بأن ما يخص ابن بنتها هو ٦ ستة قراريط.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان ما أعطته المتوفاة لابن بنتها بغير عوض يكفى فى الوصية أم يخصم مما يخصه فى الميراث ويعطى له الباقى.
وبيان الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
إذا كان الحال كما ورد بهذا السؤال من أن ابن بنت المتوفاة يخصه فى تركة جدته المتوفاة ٦ ستة قراريط بطريق الوصية الواجبة.
أن المتوفاة سبق ان اعطته ١٢ س أطيانا بغير عوض كانت قد ورثتها عن أمه بنتها المتوفاة قبلها.
فان هذا القدر يخصهم ما يخصه فى تركة جدته لأمه هذه وصية واجبة ويعطى له الباقى.
وهذا إذا كان الحال كما ورد فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم