للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أ) زوجة وبنتان وابن عم وابن عم الأب (ب) أم وأخت لأب وأخ لأم وابن عم الأب وابن عم الجد لأب]

المفتي

أحمد إبراهيم مغيث.

ربيع ثان سنة ١٣٧٤ هجرية - ١٨ ديسمبر ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - (أ) يحجب ابن عم أبى المتوفى الشقيق بابن عمه الشقيق (ب) متى انحصر الإرث فى زوجة وبنتين وابن عم شقيق.

كان للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا.

٢ - (أ) يحجب ابن عم جد المتوفى لأبيه الشقيق بابن عم أبيه الشقيق (ب) متى انحصر إرث المتوفى فى أمه وأخته لأبيه وأخيه لأمه وابن عم أبيه الشقيق.

كان لأمه لسدس فرضا ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا ولابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من عبد العزيز محمد قال فى سنة ١٩٣٢ توفى شحاتة إبراهيم عن زوجة وبنتين وعن ابن عمه الشقيق محمد على وابن عم والده الشقيق محمد خطاب حسين - ثم فى سنة ١٩٣٣ توفيت بنته ستهم وتركت أمها وأختها لأبيها وأخاها لأمها ومحمد على حسين ابن عم أبيها الشقيق ومحمد خطاب حسين ابن عم جدها لأبيها الشقيق فقط فما بيان نصيب كل وارث

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن عمه الشقيق محمد على حسين الباقى تعصيبا ولا شىء لابن عم أبيه الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عم أبيها الشقيق محمد على حسين الباقى تعصيبا - ولا شىء لابن عم جدها لأبيها الشقيق لحجبه بابن عم أبيها الشقيق وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>