للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم جواز دفن موتى بهائيين فى مقابر مسلمين لأنهم مرتدون]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٥٨ هجرية - ١١ مارس ١٩٣٩ م

المبادئ

١ - البهائيون بمعتقداتهم ليسوا بمسلمين.

ومن كان منهم فى الأصل مسلما أصبح باعتقاده لمزاعمهم مرتدا وتجرى عليه أحكام المرتد.

٢ - لا يجوز شرعا دفن موتاهم فى مقابر المسلمين

السؤال

كتبت وزارة العدل ما نصه أرسلت إلينا وزارة الداخلية مع كتابها رقم ٥٩-٥٣٩ المرسلة صورته مع هذا كراسة تشتمل على قانون الأحوال الشخصية لجماعة البهائيين، وصورة من كتابها رقم ٣٢ إدارة السابق ارساله منها لهذه الوزارة بتاريخ ٣٠ يونية سنة ١٩٣١ طالبة فتوى فضيلتكم بشأن التماس هذه الجماعة تخصيص قطع من الأراضي لدفن موتاهم بها بمصر والاسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية فترسل الأوراق رجاء التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لهذا الموضوع لنبعث بها إلى وزارة الداخلية

الجواب

اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم ٦٤٧ المؤرخ ٢١ فبراير سنة ١٩٣٩ وعلى الأوراق المرافقة له التى منها كتاب وزارة الداخلية رقم ٥٩-٥٣٩ المؤرخ ٢٤ يناير سنة ١٩٣٩ المتضمن طلب الإجابة عما إذا كان يجوز شرعا دفن موتى البهائيين فى جبانات المسلمين أم لا.

ونفيد أن هذه الطائفة ليست من المسلمين - كما يعلم هذا من عرف معتقداتهم، ويكفى فى ذلك الاطلاع على ماسموه قانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية المرافق للأوراق.

ومن كان منهم فى الأصل مسلما أصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفة مرتدا عن دين الإسلام وخارجا عنه، تجرى عليه أحكام المرتد المقررة فى الدين الإسلامى القويم.

وإذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين لا يجوز شرعا دفن موتاهم فى مقابر المسلمين سواء منهم من كان فى الأصل مسلما ومن لم يكن كذلك يراجع صفحة ١٩٦ وما بعدها من الجزء العاشر من كتاب المبسوط السرخسى وبما ذكرنا علم الجواب عما طلب الإجابة عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>