للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة المفقود وتركته]

المفتي

أحمد هريدى.

رمضان ١٣٨٩ هـ- ١٢ نوفمبر ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وكان فقده أثناء العمليات الحربية فلوزير الحربية إصدار قرار باعتباره ميتا بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموته.

٢ - بعد صدور القرار بموته تعتد زوجته عدة الوفاة، ولها التزوج بعد انقضاء عدتها بمن تشاء، وتقسم تركته على ورثته اعتبارا من تاريخ صدور القرار

السؤال

من السيدة / بالطلب المتضمن أن زوجها كان فى القوات المسلحة واشترك فى حرب يونيو ١٩٦٧، وقيد بالسجلات العسكرية ضمن المفقودين.

ونظرا لغيبته الطويلة وهى شابة لا تتجاوز العشرين عاما فهى تريد أن تتزوج بغيره.

وطلبت السائلة الإفادة عن الطريقة التى تتخذها للزواج بغيره

الجواب

إن القوات المسلحة وقد اعتبرت زوج السائلة مفقودا، فإنه تجرى عليه أحكام المفقودين، والمقرر فقها أن المفقود يعتبر حيا بالنسبة للأحكام التى تضره، وهى التى تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم، وينبنى على ذلك أنه لا يفرق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوج بغيره، ولا يقسم ماله بين ورثته، بل تستمر هذه الأمور على ما كانت عليه إلى أن يتبين الحال وحينئذ يحكم بحسب ما يظهر، وقد نظم القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٥٨ الأحكام الخاصة بالمفقودين.

فنص فى المادة رقم ٢١ - على أنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، على أنه بالنسبة إلى المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم ونصت المادة ٢٢ منه على أنه بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار وعلى ذلك فإن السائلة تكون مازالت فى عصمة زوجها المفقود، ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره، وبعد مضى أربع سنين على تاريخ فقده، فإن وزير الحربية سوف يصدر قرارا باعتباره ميتا ن وحينئذ يجوز للسائلة أن تتزوج بغيره بعد انقضاء عدتها منه، وتحتسب هذه العدة من تاريخ صدور قرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>