للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أربع بنات وابن ابن عم شقيق]

المفتي

بكرى الصدفى.

شوال ١٣٢٩ هجرية

المبادئ

بانحصار الإرث فى أربع بنات وابن ابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال

من عبد الهادى سعودى فى رجل توفى عن بنات أربع وعن ابن ابن ابن عمه الشقيق، فكيف تقسم تركته بين ورثته المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبناته الأربع من تركته الثلثان بالسوية بينهن والباقى لابن ابن ابن عمه الشقيق المذكور.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>