للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجدة لأب مع ابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى ١٣٥٦ هجرية - ٢٦ يونية ١٩٣٧ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى جدة لأب وابن عم جد المتوفى الشقيق يكون للجدة لأب السدس فرضا والباقى لأبن عم الجد الشقيق تعصيبا

السؤال

من عبد الستار قال مات الميت عبد الرحيم عن جدة لأب أم على وعن عمة شقيقة خضرة وعن عمتين لأم منه ومباركة وعن عم لأم عبد الجواد وعن عصبة قرابة السيد شهاب وابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق المرجو بيان نصيب كل من هؤلاء وبيان الوارث منهم ومن لا يرث

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الظاهر منه أن الجدة لأب هى أم الأب فإذا كان الأمر كذلك كان لهذه الجدة من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لابن عم جد المتوفى أبى أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة ولا للعمتين لأم ولا للعم لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>